بشركتي) ليس بصحيح، لأن الأمر بالشراء عنه ليس أمرا بنقد الثمن عنه، والشركة تتحقق بالعقد إذا أوقعه المشتري عنه، وعن الأمر بالنيابة لا بالأمر بنقد الثمن، وأما نسبة قول الشيخ إلى عدم الوضوح وعدم الاستقامة وأنه مخالف لأصول المذهب وأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة فليس بجيد، لأن الشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (١) والتراضي إنما وقع على ما اتفقا عليه، فلا يجوز لهما المحالفة، وقوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) والعقد إنما وقع على هذا فيجب الوفاء به.
وأما السنة: فقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (3).
وما رواه رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (4).
وأما العقل: فلأن الأصل الجواز فيها.
وقوله: (إن الخسران على قدر رأس المال) قلنا: متى هي مع الشرط لغيره أو بدونه ممنوع، وبالجملة فقول الشيخ - رحمه الله - هو المعتمد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن اشترى من رجل عبدا وكان عند الجائع