وقال المفيد: تستبرئ بثلاثة أشهر (1).
لنا: الأحاديث الدالة على ذلك، روى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟
قال: خمس وأربعون ليلة (2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قد قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال: خمس وأربعون ليلة (3). وسيأتي البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4)، والمفيد (5): إذا اشترى جارية وعزلها عند إنسان للاستبراء كانت من مال البائع إذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.
وفي المبسوط: لا يجوز للمشتري وطؤها في الفرج ولا غيره ولا مسها بشهوة وتكون في زمان الاستبراء عنده، وإن كانت حسنة فإن جعلت عند من يوثق به جاز، فإن باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، وإن باعها مطلقا ثم اتفقا على المواضعة جاز، وإن هلكت فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأن العدل وكيله، وإن سلمها البائع إلى العدل قبل قبض المشتري بطل البيع (6)، واختاره ابن إدريس (7). ولا أرى بينهما تنافيا فإن