قررناه، فمن أين فيه الخمس فحسب، وهذا لفظ الحديث (1)، أورده شيخنا إيرادا، لا اعتقادا، على ما تكرر اعتذارنا له وعلى ما اعتذر هو لنفسه، في خطبة مبسوطه.
ومن قال لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي، والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثم هلك الحيوان، كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ، كان على ما اشترطا عليه، هكذا أورده شيخنا في نهايته (2).
قال محمد بن إدريس: معنى أنه " إذا قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي " المراد به انقد عني نصف الثمن، أو ما يختاره، ويجعله قرضا عليه، وإلا فما تصح الشركة، إلا هكذا، فأما قول شيخنا رحمه الله " فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه " فليس بواضح ولا مستقيم، لأنه مخالف لأصول المذهب، لأن الخسران على رؤوس الأموال، بغير خلاف، فإذا شرط أنه على واحد من الشريكين، كان هذا شرطا يخالف الكتاب والسنة، لأن السنة جعلت الخسران على قدر رؤوس الأموال.
والوصي، والمتولي للنظر في أموال اليتامى " لأنه ليس كل متول على أموال اليتامى وصيا، وكل وصي على أموالهم، متول عليها، فلأجل هذا قلنا الوصي والمتولي للنظر في أموال اليتامى " لا بأس أن يبيع من مالهم، العبد والأمة، إذا رأى ذلك صلاحا، ولا بأس لمن يشتري الجارية منه، أن يطأها، ويستخدمها، غير حرج في ذلك، ولا إثم.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفار، إذا أقروا لهم بالعبودية، أو قامت لهم البينة بذلك، أو كانت أيديهم عليهم.