مقدار ما معه وباع بجنسه لم يصح، وإن باع بغير جنسه صح، وإن باع المملوك دون المال صح، فإن شاء سوغه المال وإن شاء استرد (1). وابن إدريس (2) فصل ذلك أيضا.
والتحقيق أن نقول: إن كان الثمن وما مع العبد ربويين واتفقا جنسا اشترط زيادة الثمن على ما في يد العبد، وإلا فلا.
لنا: إنه على التقدير الأول: أنه لولاه لثبت الربا المحرم، وعلى التقدير الثاني: إن المقتضي للصحة موجود - وهو البيع الصادر من أهله في محله - والمانع - هو مفسدة الربا - منتف.
احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
الرجل يشتري المملوك وما له، قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس (3).
والجواب: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن في طريقها علي بن حديد وهو ضعيف، ومع ذلك فإنها محمولة على ما إذا اختلف الجنسان أو كان المال غير ربوي جمعا بين الأدلة. والظاهر أن مقصود الإمام - عليه السلام - ذلك، وكذا مقصود الشيخ. وقول ابن حمزة: (إن لم يعرف مقدار ما معه وباعه بغير جنسه صح، وإن باعه بجنسه لم يصح) لأن الجهل يستلزم جواز تطرق الربا، لكن يبقى فيه إشكال، من حيث أنه باع مجهولا، إلا أن يقال: إن المال تابع وجهالة التابع لا تمنع صحة البيع.