من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه، لكن يحرم عليه وطؤهن (1).
وفي كتاب ابتياع الحيوان: ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده ولا أخته ولا عمته وخالته من جهة النسب، وإذا ملكهم عتقوا في الحال، ويملك من سميناه من جهة الرضاع (2). وذهب سلار (3)، وابن إدريس (4) إلى ما ذهب إليه المفيد.
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل الوالدين ومن ولدهما والولد وما ولد، وكذلك كل رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه ألا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم، إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه.
وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن، إنما يحرم بيعهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. والأقرب ما اختاره الشيخ.
لنا: الأصل عدم الرقية وثبوت الحرية.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عن امرأة قد أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. قال: ثم قال: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: يحرم من