وقال سلار: وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم جائز (1).
وقال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا، وإن كان الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فإن باعه بمائة ودرهم صح (2).
وقال في المبسوط: إذا باعه سيده وفي يده مال وشرط أن يكون للمبتاع صح البيع إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا، فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح، فإن باعه بمائة ودرهم صح، ثم قال: وإذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول: إنه يملك، ولو باع ألفا بخمسمائة لم يصح، لأنه ربا. والفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك ولم يصح بيع الألف بخمسمائة (3).
وقال أبو الصلاح (4)، وابن البراج (5): إذا ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع، إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له.
وقال ابن حمزة: ولو باعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه إن كان من جنسه، وإن كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، وإن لم يعرف