النخل، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (1) وقال في الخلاف: لا يجوز بيع المحاقلة: وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه أو من ذلك السنبل، وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، وإليه ذهب قوم من أصحابنا. والمزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر موضوع على الأرض، ومن أصحابنا من قال:
المحرم أن يبيع ما على رؤوس النخل بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس (2).
وقال في المبسوط: بيع المحاقلة والمزابنة يحرم بالإجماع وإن اختلفوا في تأويله، فعندنا أن المحاقلة: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار، والأحوط ألا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال، لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا. والمزابنة: هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر منه، فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، والأحوط أنه لا يجوز ذلك بمثل ما قلناه في بيع السنابل سواء (3).
والمفيد - رحمه الله - أطلق فقال: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا، ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة كيلا ولا جزافا، وهذه هي المحاقلة (4).
وقال سلار: المحاقلة حرام وهو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر أو الزرع بالحنطة كيلا وجزافا (5).