وابن حمزة منع منه، سواء كان بحب منه وثمرة منه أو من غيرهما (١).
وقال أبو الصلاح: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن منها، ويصح ذلك بالعين والورق (٢).
ولابن البراج قولان: أحدهما في الكامل (٣) مثل قول الشيخ في النهاية، والثاني في المهذب (٤) كقول الشيخ في المبسوط.
واختار ابن إدريس (٥) قول الشيخ في المبسوط..
واحتج الشيخ - رحمه الله - على الأول بأن الأصل الإباحة (٦)، وعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (7).
وما رواه أبو الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله إنه لا يفي وأبى أن يفعل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لصاحب النخل: اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم، إلا إني قد سمعته منه إن أبا