عبد الله - عليه السلام - قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله أنه من الكاذبين، قال:
صدقت (1). ولأنه غير موزون ولا مكيل فلا يجري فيه الربا.
والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.
لنا: إنه أحوط.
ولأنه لا يؤمن فيه الربا، لأنه بيع أحد المتجانسين بالآخر وهما مكيلان، ولا تعرف المساواة بينهما وكان حراما، إذ شرط هذا البيع التساوي في القدر.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (2).
وعن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن المحاقلة والمزابنة، قال: والمحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (3).
والجواب عن الأصل: بأنه إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل ينافيه، وعن العموم بالمنع منه.
سلمنا، لكن الخاص مقدم، وعن الأحاديث يمنع صحة سنده، فإن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف.