مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من أن يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع، أو أجنبي، أو المشتري.
فإن كان سماويا انفسخ البيع لأن الإقباض فيه غير متمكن، فإن كان المشتري قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وإن لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه منه شئ على كل حال.
وإن كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من أن الإقباض فيه غير ممكن.
وإن كان الأجنبي أهلكه كان المشتري مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن إن كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة، لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه.
فإن كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له.
" بيع المحاقلة والمزابنة " ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد، بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الأخبار جواز بيعه بحب من جنسه (1) والأحوط ما ذكرناه لأنه إن بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل.
ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا.
وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر: عد بطيخك