فإن لم يقطعه وبلغ كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري، وعليه أيضا أجرة مثل تلك الأرض، هذا إذا كانت الأرض عشرية، فإن كانت خراجية، كان على المبتاع خراجه.
فأما إذا باع الزرع مطلقا عن شرط القطع والقصل، أو مشروطا بالتبقية، فلا يجوز للبايع قطعه، ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد، ولا أجرة له في تبقيته، بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى، لأن هناك تركه غير مستحق، لأنه اشترط القطع، وهذا تركه مستحق، فوجبت التبقية.
وقال شيخنا في نهايته: ولا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه، كان البايع بالخيار، إن شاء قطعه، وإن شاء تركه، وكان على المبتاع خراجه (1).
والمراد بقوله رحمه الله: " ولا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا " ما قلناه من أنه يبيعه للقطع والقصل، فلأجل هذا قال: وعلى المبتاع قطعه، وقوله رحمه الله:
" وكان على المبتاع خراجه " يريد به طسق الأرض الذي قد قبل به السلطان، دون الزكاة، لأن الأرض خراجية، وهي المفتتحة عنوة، دون أن تكون عشرية، لأنها إن كانت عشرية، كانت عليه الزكاة فحسب، والخراجية عليها الخراج، الذي هو السهم الذي قد تقبلها به، فإن فضل بعده ما فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة، وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك، لا زكاة عليه فيه.
وروي (2) أنه إذا اشترى الإنسان نخلا، على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته، كان له أجرة المثل.
قال محمد بن إدريس: أما الثمرة فإنها لصاحب النخل، دون صاحب الأرض، بلا خلاف، وأما صاحب الأرض، فلا يستحق أجرة السقي،