تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٨٨
الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم (1) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
(375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

(١) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي - ٣٧٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارات باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا 2
2 باب عقود البيع 20
3 باب بيع المضمون 27
4 باب البيع بالنقد والنسيئة 47
5 باب العيوب الموجبة للرد 60
6 باب ابتياع الحيوان 67
7 باب بيع الثمار 84
8 باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز 93
9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 122
10 باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك 139
11 باب احكام الأرضين 147
12 باب اجر السمسار والدلال 156
13 باب التلقي والحكرة 158
14 باب الشفعة 163
15 باب الرهون 168
16 باب الوديعة 179
17 باب العارية 182
18 باب الشركة والمضاربة 185
19 باب المزارعة 193
20 باب الاجارات 209
21 باب من الزيادات 224
22 كتاب النكاح باب السنة في النكاح 239
23 باب ضروب النكاح 240
24 باب تفصيل احكام النكاح 248
25 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام 272
26 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب 296
27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم منه 312
28 باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 326
29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يجوز 332
30 باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين 334
31 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد 353
32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 377
33 باب الكفاءة في النكاح 394
34 باب اختيار الأزواج 399
35 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 407
36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 408
37 باب القسمة للأزواج 419
38 باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد 422
39 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك ومالا يحل 435
40 باب الولادة والنفاس والعقيقة 436
41 باب من الزيادات في فقه النكاح 448