والمشش (1) والقمع والجمح والخرق ومنع السرج واللجام، وحل الرسن وبل (2) المخلاة والقعاص (3) والانتشار (4)، وما يعرفه النخاسون (5) عيبا زائدة على ما ذكرناه وينقص من أثمان البهائم، فإن اشترى جارية محرمة لم يكن ذلك عيبا لأن له أن يحللها. فإن اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده إلا أن يقضي عنه بائعه الدين.
وإذا ابتاع عبدا وقطع عنده طرف من بعض أطرافه وظهر له فيه عيب - كان عند البائع - سقط حكم الرد وكان له الأرش.
وإذا اشترى إنسان بيضا أو جوزا، أو بطيخا، أو ما جرى مجرى ذلك من الفواكه فوجد جميعه فاسدا وقد كسره، كان له رده، وأخذ جميع الثمن، ولم يكن للبائع مطالبة المشتري برد ذلك كما كان لأنه سلطه على ذلك فإن اشترى عبدا قد حل دمه لقصاص أو ردة وهو غير عالم بذلك فقتل عند المشتري كان له الرجوع على البائع بجميع الثمن.
وإذا اشترى إنسان من غيره إبريق فضة بمأة درهم فوزنه بمأة درهم فظهر به عيب ثم حدث به عنده عيب آخر لم يجز له رده لحدوث العيب عنده، ولم يجز له أيضا الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عند وزنه فيصير ربا (6) وإسقاط حكم العيب لا يجوز، وإذا كان كذلك فقد ذكر أن البيع ينفسخ، ويغرم المشتري قيمة الإبريق