عن ذكر العيوب عن التفصيل، والذي ذكرناه هاهنا من تبين العيوب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط، والذي ينبغي أن يكون العمل عليه وعلى هذا إذا باع غيره سلعة أو بهيمة وقال: برئت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه، ولا يصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري (1).
لنا: إن التبري الإجمالي يتناول كل عيب فيدخل تحته الجزئيات، وكما لو ذكر الجزئيات كذا لو ذكر الإجمالي.
ولأنهما تبايعا على شرط التبري من كل عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (2).
وما رواه جعفر بن عيسى في الحسن قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب - عليه السلام -: عليه الثمن (3).
احتج ابن الجنيد بأنه بيع المجهول.
والجواب: المنع من كونه مجهولا، إذ هو مشاهد.