يجوز أن يبيعه مرابحة. قال: لأن هذا جميعه لا بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة، وإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شئ، لأنها من جملة ثمن المتاع والمتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال وللواسطة أجرة المثل، لأنه لم يسلم له العوض فرجع إلى المعوض، وكذلك إن باعه برأس المال، وإن باعه بأقل كان البيع باطلا، فإن تلف المبيع كان الواسطة ضامنا، ثم أي شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن، وليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، وإنما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا. وقول الشيخ ثانيا: وإذا قال الواسطة: خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر وله أجرة المثل، ويوضح ما نبهنا عليه (1).
والشيخ عول على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل يعطي المتاع فيقال: ما ازددت علي بكذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس (3).
وقول الشيخ محمول على الجعالة على التقدير الأول: وهو ما إذا قال التاجر للواسطة:. بعه بكذا فما زدت فهو لك، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمنت عوضا مجهولا.