ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن. وبابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة العشرة درهمان ونصف، فتضيف إلى العشرين قدر الوضيعة وهو خمسة دراهم فيصير خمسة وعشرين، فتنظركم خمسة من خمسة وعشرين، فإذا هو خمسها فأسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس أربعة يبقى الثمن ستة عشر. ثم قال: وقول أبي ثور أقوى عندي، لأنه إذا قال: مواضعة عشرة واحدا أضاف المواضعة إلى رأس ماله، فرأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون ولم يضفه إلى ما يبقى في يده. ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، وأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس، ونحن لا نقول به (1). فقد رجع عما قاله أولا إلى ما ذكره في المبسوط.
(١٦٨)