ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار وكان له الأرش (1).
وقال ابن إدريس: قد رجع الشيخ عما ذكره في نهايته في استبصاره، فقال: يرجع عليه بالأرش ما بين قيمتها بكرا وثيبا. قال: وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، والذي أورده في نهايته خبر واحد، ثم بعد ذلك قوي تخير المشتري بين الرد والأرش، لأنه تدليس يجب به الرد، وقد انعقد الإجماع على أن التدليس يجب به الرد (2).
والتحقيق أن نقول: إن علم سبق الثيبوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن لم يكن تصرف وله الأرش إن تصرف، وإن لم يعلم لم يكن له الأرش ولا الرد، وهو الظاهر من كلام الشيخ وإياه عني، لأن تعليله يعطي ذلك حيث قال: فإن ذلك يذهب بالعلة والنزوة. والذي وصل إلينا في هذا الباب حديثان:
أحدهما: رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق (3). ولا ريب في مناسبة هذه الرواية لما اخترناه، لكن يونس لم يسندها إلى إمام.
الثاني: روى أحمد بن محمد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ، لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (4).