وقال الشيخ في الخلاف: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من بر على ما نص النبي - صلى الله عليه وآله -. احتج بإجماع الفرقة وأخبارهم، والأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وآله - تضمنت التمر أو البر، فمن قال، بغيرها فعليه الدلالة (1).
وكذا قال في المبسوط، ثم قال فيه: فإن تعذر - يعني الصاع - وجبت القيمة وإن أتى على قيمة الشاة، ولا اعتبار بفضل الأقوات، وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع الشاة لم يجبر البائع عليه، وإن قلنا: إنه يجبر عليه، لأن عين ماله كان قويا (2).
وقال ابن الجنيد: وقد حكم النبي - صلى الله عليه وآله - في المصراة إذا كرهها المشتري فردها، بأن يرد معها عوضا عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، وإذا لم يكن حلب منها شيئا أو رد ما حلبه معها لم يكن عليه شئ.
وقال ابن البراج في المهذب كقول الشيخ في المبسوط، إلا أنه لم يتردد في عدم إجبار البائع على أخذ عين اللبن، بل جزم بأنه لم يجبر على أخذه، بل له أخذ الصاع من التمر أو البر، فإن تعذر فقيمته وإن بلغت قيمة الشاة (3).
والمعتمد الأول.
لنا: إن اللبن من ذوات الأمثال فعند حضوره: يجبر البائع على أخذه، لأنه عين ماله، وعند عدمه له المثل، لأنه مثلي، ومع التعذر تجب قيمته كغيره من الأعيان المضمونة، وما نقله علماؤنا من الصاع محمول على تعذر اللبن، وإن قيمته حينئذ كانت صاعا من تمر أو بر لا أنه عام. وقول الشيخ، وابن