وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا (1). وكذا قال في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.
وما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال:
لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة (4).
وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. وقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة (5).
وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا (6).
احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قدم لأبي عبد الله - عليه السلام - متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له