عليه السلام: اني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
(237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
(238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال:
لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت:
فإنهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم.
(239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه، قال:
وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
(240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لاحد