ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس.
(232) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال: لا بأس.
(233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا.
(235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
(236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله