ومن اشترى شيئا بنسية، فلا يبيعه مرابحة، فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل، مثل ماله، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1).
والأولى عندي، أن يكون المشتري بالخيار، بين رده وإمساكه بالثمن، من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله، لأنه ليس عليه دليل فيرجع إليه، وإنما هو خبر واحد، وضعه في كتابه، ورجع عنه في مبسوطه (2).
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: ولا يجوز أن يبيع الإنسان، متاعا مرابحة بالنسبة، إلى أصل المال، بأن يقول: أبيعك هذا المتاع، بربح عشرة، واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا، وأبيعك إياه بكذا، بما أراد (3).
وقال في مسائل الخلاف: يكره بيع المرابحة، بالنسبة إلى أصل المال، وصورته أن يقول: بعتك برأس مال، وربح درهم، على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع (4).
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته: ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة، مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة، واحدا، أو اثنين، وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يقول ثمن هذا المتاع علي كذا، وأبيعك إياه بكذا، فيذكر أصل المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا (5).
قال محمد بن إدريس: الذي يقوى عندي، وأفتي به، أن بيع المرابحة، مكروه غير محظور، وأن البيع صحيح، غير باطل، وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه، ومبسوطه، لأن بطلانه يحتاج إلى دليل، والله تعالى قال: " أحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع بغير خلاف، فمن أبطله يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من الأخبار فحمله على الكراهة هو الأولى.
إلا أن جملة الأمر، وعقد الباب، أن المكروه من بيع المرابحة، أن يكون