هنا سائغة، لأن القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع إنما تتم بالقدرة على التسليم، فإذا كانت أتم في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيها ثابتا.
وما رواه زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه، قال: لا بأس به إذا وجد وفاه دون الذي اشترط له (1).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه؟ قال: لا بأس إذا قطع سعره (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، قال: فإذا لم يكن أجل كان أجود، ثم قال:
لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، فقال: لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا، ولا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا (3).
وهذا الحديث وإن كان نصا في الباب فإنه يتضمن الإنكار على المانعين