(قال) نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك وسواء كان ذلك بقضاء من سلطان أو غيره إلا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الاجل ثم إن الذي عليه السلام دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الاجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلام (قال) لا يجوز ذلك لأنه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلام قال نعم (قلت) وان شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إليه الذي عليه السلام يؤديه عنه (قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه (قلت) فان أخذ الذي عليه السلام بطعامه الذي عليه أيرجع على الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باعه (قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه (قلت) وان أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه قال نعم (قلت) فان أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلام وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به قال نعم (قلت) ولا يكون للذي كان عليه السلام أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم (قال) نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذه منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا (قلت) أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أيكون على الكفيل ثنى ان كانت حمالته في برأس ماله أن يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم يوفه الذي عليه الطعام حقه (قال) لا خير في هذا البيع وهذا حرام (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ متى بها كفيلا ثم إن الكفيل صالح الذي له الحق على من الألف التي له بمائة درهم دفعها إليه قبل الاجل أيصلح هذا في قوله مالك (قال) قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل ولا خير في ذلك لأنه لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذي له
(٦٣)