ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه السلام مثل حنطتي التي لي عليه وأحيله عليه إلى محل الاجل لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا يجوز ذلك حلا الاجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي عليه السلام هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك وأحيله على الذي عليه السلام فإذا كان كذلك فهو جائز حل الاجل أو لم يحل ولا يجوز للأجنبي من الناس وان حل الاجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي عليه السلام ولا أن أسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلام وأحيله عليه بذلك فهذا لا يجوز (قلت) ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة قال نعم (قلت) حل الاجل أو لم يحل قال نعم (قلت) ولم (قال) لأنه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فان حل الاجل أيصلح لي أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم محمولة أو شعيرا أو سلتا (قال) لا يجوز ذلك لان هذا أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه يعطيني ويتبع بغير ما أعطاني (قلت) أرأيت الذي لي عليه السلام أيجوز لي أن آخذ منه قبل محد الاجل مثل طعامي الذي لي عليه قال نعم (قلت) ويجوز لي أن آخذ منه مثل دراهمي التي أسلمت إليه قال نعم (قلت) وهل يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الاجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذي لي عليه بعينه (قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك (قلت) أفيجوز لي أن آخذ منه محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الاجل أو شعيرا أو سلتا قال لا (قلت) لم (قال) لان ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك لم تأخذ طعامك بعينه وإنما أخذت طعاما منه غير طعامك الذي كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ويدخله ضع وتعجل (قلت) فان حل الاجل فأخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء أو سلتا أو شعيرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وما فرق ما بين الكفيل وبين الذي عليه السلام
(٦١)