الحق الا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه عنى وتعجل فهذا لا يجوز (قلت) فان حل الاجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق (قال) بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه الا مائة درهم (قلت) ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذي عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل (قال) ليس هذا بيع ألف درهم بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذي عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذي عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة فعمل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل عليه بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها (قلت) فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمه أيرجع بها على الذي عليه الدين (قال) نعم يرجع بها عليه (قلت) فان قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على الذي تكفلت عنه لي (قال) هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل (قلت) فان قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت لي عليك (قال) لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي عليه الأصل غائبا أو معدما فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع الذي عليه الأصل بالألف كلها (قلت) فإن كان إنما صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعمائة (قال) هذا جائز في قول مالك (قلت) ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الاجل صالحه الكفيل (قال) نعم لا يشبه لان صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذي عليه الأصل إنما هو شئ تركه له (قلت) أرأيت أن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا
(٦٤)