مالك في تغير البدن ولم يقل لنا في تغير الأسواق ولو كان تغير الأسواق عنده مثل تغير البدن في مسألتك هذه لقاله لنا. ولقد قال لنا مالك لا بأس أن يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على أن أسواقها قد حالت فلم ير مالك بذلك بأسا لان في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق الدواب (قلت) فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ذلك بعد ما افترقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته (قال) لأنه بعينه ولان المنفعة لم تدخل فيه للبائع ولا للمشترى ولا يقع فيه بيع وسلف فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم يدخله بيع وسلف ولا زيادة ولا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا (قلت) أرأيت أن أسلمت عبدا لي في مائة أردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان (قال) سألت مالكا عند إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وان تغيرت أسواقه (قال) لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه (قلت) فان دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب (قال) لا يعجبني ذلك ولا خير فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العينين يذهب بياضهما والصماء يذهب صممها ان ذلك لا ينبغي فيه الإقالة لأنه زيادة وأما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أربه بأسا ولم أر مالكا يجعل سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال إنما تشترى الدابة لشحمها والرقيق ليسوا كذلك (قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية بعبد فتقابضا ثم مات العبد فتقايلنا (قال) ما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا مات أحدهما وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعا حين (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز المقايلة فيما بيننا (قال) لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا أحفظه الساعة (قلت) فلم لا تجوز المقايلة فيما بينهما (قال) لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا
(٧٠)