انتقص من الثمن شئ فليس على هذا إقالة (قلت) فان علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور وأعمى أو عيب فتقايلا على هذا (قال) هذا جائز إذا علم لأنه رضى أن يدع بعض حقه (قلت) أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام فأقاله أحدهما أيجوز أم لا (قال) قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيب فلا يجوز (قلت) أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولى حصته رجلا (قال) قال ملك لا أرى بذلك بأسا (قلت) وإن لم يرض شريكه (قال) قال مالك نعم وإن لم يرض شريكه فان ذلك جائز عليه (قال مالك) وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله (قال) وقال لي مالك إنما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أريه يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه (قلت) أرأيت أن أسلم رجلا إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم أجازه مالك وإنما هي صفقة واحدة (قال) لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر (قلت) فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما (قال) لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا إنما قال لي مالك في الرجلين يسلمان سلما واحدا فيقيل أحدهما إنما قال لنا مالك ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك فذلك عندنا في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم (قلت) أرأيت أن أسلم رجل إلى رجلين في طعام أتجوز الإقالة في قول مالك أم لا (قال) إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له
(٧١)