(قال) لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا ان شاء دفع الذهب التي أدى عنه الكفيل وان شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل هذا الصلح (قلت) ولم أبطلته (قال) ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا اختار أن يعطى الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لان الكفيل إذا أعطى الذي له الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز (قلت) وكذلك أن قال الكفيل الذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار (قال) هذه لا يحل لان الكفيل يشترى ورقا بذهب ليس يدا بيد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) فان صالح الكفيل الذي له الحق من الألف على عبد أو على سلعة من السلع (قال) الصلح جائز ويكون للكفيل على الذي عليه الحق الألف الدرهم قيمة سلعته في الألف التي عليه فان بلغت قيمة السلعة التي صالح بها الألف درهم كلها أخذها وان كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعة وإن كان قيمتها أكثر من الألف لم يكن له الا الألف لأنه إنما صالح عنه بها (قلت) فان قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك علينا بهذه السلعة ففعل (قال) البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا (قلت) والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء (قال) لا لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة منى عن فلان فلا يكون للكفيل الا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل خذ منى هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف له لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الألف كلها له
(٦٥)