بيعا مستأنفا ولا يجوز للآمر وان رضى إلا أن ينقد الثمن ألا ترى أن السلعة التي أسلم فيها المأمور إنما وجبت له فصارت دينا للمأمور فان رضى الآمر أن يختارها بالثمن ويؤخره صار دينار في دين فلا يجوز ذلك (قلت) أرأيت أن دفع الآمر إلى المأمور الثمن والمسألة على حالها فزاد المأمور من عنده زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا الثمن أو أسلم له في غير ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها المأمور ويزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه (قال) قال مالك أما السلعة التي أسلم له رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فان ذلك لا يجوز وهو من وجه الدين بالدين لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان قد ضمن له رأس ماله فإذا صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين (قال ابن القاسم) فأرى أنه إذا زاد حتى يكون ضامنا ويلزم المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما أمره الامر فيها ولم يزد على رأس مال الآمر شيئا لأنه قد ضمن له رأس ماله يدفعه إليه نقدا حين زاد ما لم يأمره به وكأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل بذهب وجبت له على المأمور وذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين (قلت) أرأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح ويكون الثمن مكانه (قال) لا بأس بذلك وليس يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لان ذلك أن أخرته كان دينار بدين ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته ودفعت إليه الثمن كان لوليه لأنه لم يلزمه شئ تعدى لك فيه ولا صرف فيه ذهبك (قال) وقال مالك ولو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للامر أن يأخذ لك الطعام (قال) مالك لأنه عندي البضاعة في طعام لم يجز للامر ن يأخذ ذلك الطعام (قال) مالك لأنه عندي من وجه الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يقبض (قال ابن القاسم) وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه لأنه إنما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدراهم فذهب
(٥٣)