ألا ترى أنه إذا صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه وإنما له على الذي أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز وإن كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لأنه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه (قلت) فهذا قد علمته إذا كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل انه ربا لم كرهه إذا كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا (قال) لأنه لا ينبغي للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل لأنه إنما زاده الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محر الاجل فهذا لا يصلح وكذلك الكفيل مثل هذا (قال) وقال مالك وان أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل هو أرفع من الثوب الذي على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لأنه إنما زاده على أن وضع عنه الضمان (قلت) أرأيت أن أسلمت إليه رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا بم يجوز لي أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الاجل (قال) لا يجوز ذلك أن تصالح الكفيل قبل محل الاجل بشئ من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت إليه تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذي عليه السلام أو مثل طعامك الذي أسلفت فيه (قلت) ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة قال لا (قلت) وكذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي أن آخذ منه محمولة أو شعيرا (قال) نعم لا يجوز ولا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الاجل ولا بعد ما حل الاجل الأمثل حنطتك التي شرطت (قلت) والذي عليه السلام أي شئ يجوز لي أن آخذ منه قبل الاجل (قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الاجل الا حنطة مثل حنطتك التي أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه (قلت) فان أخذت من الذي عليه السلام سمراء وكانت محمولة أو شعيرا أو سلتا أو أخذت محمولة أو شعيرا أو سلتا وكانت سمراء وذلك قبل محد الاجل (قال) لا يجوز ذلك (قلت) والكفيل والذي عليه السلام قبل محل الاجل هما
(٥٩)