سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما الا دراهم مثل دراهم أو مثل الحنطة التي أسلفت فيها بصفتها (قال) نعم لان الذي عليه السلام يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام (قلت) ولم جوزت لي قبل محل الاجل أن أولى الكفيل (قال) لأنك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولى من شئت من الناس (قلت) فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام (قال) لأني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلام مخيرا في أن يقول لا أجيز الإقالة وأنا أعطى الحنطة التي على فذلك له أن لا يعطى الا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل إنما استقال على أن البائع بالخيار ان أحب أن يعطى طعاما أعطاه وان أحب أن يعطيه دنانير أعطاه فقبحت الإقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلام مخيرا وصار الكفيل ها هنا كأجنبي من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه السلام ان أحب أن يعطى دنانير أعطى وان أحب أن يعطى طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلام لم يجز فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلام بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع ان شاء رد ذهبا وان شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لاشك فيه (قلت) فلم أجزت أن تقيله برضا الذي عليه السلام (قال) لان الا قالة ها هنا إنما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للأجنبي من الناس ان يعطيني ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلام برضاه فإذا رضى فإنما استقرض الذهب قرضا وأوفاني وإنما يتبع الذي عليه السلام ها هنا بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والأجنبي ها هنا سواء (قلت) لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الاجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي غير الكفيل (قال) لان الكفيل ها هنا إنما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الاجل فلذلك جاز حل الاجل أو لم يحل
(٦٠)