أن يتبع كل واحد منهما الا بما عليه وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر ان ذلك جائز (قلت) ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الإقامة (قال) لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب فلما حل الاجل أو قبل أن يحل الاجل رد على الدراهم وأعطاني الطعام أورد على الدراهم قبل محل الاجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الاجل (قال) لا خير في هذا (قلت) فان رد على نصف رأس مالي قبل محل الاجل وأرجأ الطعام إلى أجله (قال) لا خير في ذلك (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم إنا تقايلنا ودراهمي في يد الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت لا آخذ غيرها (قال) له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك (قلت) وكذلك أن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حتى تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي (قال) نعم ذلك له (قلت) وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم إنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني طعاما مثل صفة طعامي فأبيت (قال) يكون ذلك لك (قلت) فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على أن يدفع إلى دراهمي بعينها أو طعامي بعينه (قال) أرى الدراهم وان اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم تشترط (قلت) فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لان الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما (قلت) وكذلك كل شئ ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أتلفته فالاقالة فيه جائزة وعلى مثله (قال) نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالاقالة جائزة (قال سحنون) وكان عنده المثل حاضرا (قلت)
(٧٢)