إلى أجل من الآجال انهما يتحالفان ويترادان الثمن فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع ولم يكن فوات الزمان عنده تصديقا لقول البائع كانت الجارية كذلك لم يقبل قول واحد منهما فجعلت القيمة كأنها ذهب لأنه لو باعها أو ماتت أو اعورت أو نقصت كان ضامنا لها فله نماؤها وعليه نقصانها وعليه قيمتها يوم قبضها لأنه كان ضامنا لها (قلت) أرأيت ان أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الاجل أو كان الاجل قريبا ولم تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت أنا أسلمت إليك الثوب في ثلاثين أردب حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى في عشرين أردب حنطة والثوب قائم بعينه أيكون القول قول المسلم إليه أم لا (قال) لا ولكن يتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك لان مالكا قال إذا لم يفت بتغير سوق ولا نماء ولا نقصان ولم يخرج من يده فالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه فكل أجل قريب باعا إليه وتكارا فيه وان بعد الاجل وقبض السلعة ولم تفت بنماء ولا نقصان ولا بتغير أسواق فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة (فان قال قائل) إذا أتمنه عليها ورضى بالأجل وزار في الثمن فهو نادم إذا غاب عليه المشترى فان مالكا قد قال لي غير مرة ولا عام يتحالفان ويترادان إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك ولم يجعل البيع إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ندما من البائع فلو كأن يكون إذا باعها إلى أجل فاختلفا في الثمن ندما من البائع ويجعل فيه القول قول المشترى لكان بيع النقد إذا غاب عليها المشترى وقبضها ندما من البائع ولم يقل لي مالك بدين ولا ينقد إلا أنه قال لي غير مرة إذا لم تفت بنماء ولا نقصان ولا بعتاقة ولا بهبة ولا يتغير أسواق فالقول قول البائع ويترادان ولم يقل لي بنقد ولا إلى أجل فهما في القياس واحد وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يد المبتاع فصارت دينا عليه فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على رجل يجوز للذي عليه السلام من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لان هذا قد صار دينا والسلم دين فمحملهما محمل واحد
(٤٨)