أسلمت إلى العشرة الدنانير في خمسين أردبا من حنطة (قال) قال مالك القول قول البائع وأنا أقول من عندي ان كأن لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس نظر إلى ما قال المبتاع فإن كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول قوله وإنما ينتقض إذا قال هذا أسلمت إلى في خمسين أردب شعير وقال صاحبه بل أسلمت إليك في خمسين أردب حنطة أو قطنية أو غير ذلك فإذا اختلفت الأنواع تحالفا ترادا الثمن فأما إذا كان نوعا واحدا فاختلفا في الكيل والوزن نظرنا إلى قول البائع المسلم إليه فإن كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه كاختلافهما في الأنواع وإنما اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما جارية من صاحبه فماتت الجارية عند المشترى فاختلفا في ثمنها فقال المشترى اشتريتها بخمسين دينارا وقال البائع بعتها بمائة دينار (قال مالك) القول قول المشترى إلا أن يتبين كذبه ويأتي بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها فإذا أتى بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول قول البائع إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها (قال) وقال مالك فإن لم يأت البائع بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها المشترى فلما قال مالك إذا أتيا جميعا بما لا يشبه كانت عليه قيمتها يوم اشتراها وقال في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه فالقول قول البائع إلا أن يأتي بما لا يشبه وإنما اختلافهما في السلم إذا اختلفا في الأنواع فقال البائع أسلمت إلى في حنطة وقال المشترى بل أسلمت إليك في قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك بمائة أردب حنطة وقال مشتريها اشتريتها منك بمائة أردب عدس فهذا إذا كانت قائمة تحالفا وترادا وان فاتت كانت قيمة الجارية على المشترى لان مالكا قال لي في الدنانير إذا دفعت سلما فقال هذا في حمص وقال هذا في عدس بعد حلول الأجل وقد أسلمه
(٤٧)