ليركب هو نفسه (قلت) أرأيت أن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكترى أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف (قال) إنما سمعت من مالك ما أخبرتك به انه لا يجيزه (قال) وقال لي مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني إلى غيري فيها فليس الناس كالحمولة (قال ابن القاسم) وهو رأيي فان أكراها لم أفسخه (قلت) أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا (قال) ليس لها أن تفسخ هذه الإجارة لان الإجارة قد لزمتها (قلت) لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع تقول اني أستحي وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت نفسي (قال) إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الإجارة ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع إلا أن تشائي فإن شئت ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا أجرت نفسها فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت أن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الإجارة (قال) نعم إذا كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع (قال) فان صحت في بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ترضع ما بقي ويكون لها من الاجر بقدر ما أرضعت ويحط من اجارتها بقدر ما لم ترضع (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الأجير إذا استؤجر سنة انه إذا مرض بعض السنة ثم صح في بقية من السنة انه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط عنه من الإجارة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فان مرضت حتى تمضي السنون كلها التي كانوا وقتوا لها فلا تعود إلى الرضاعة لان وقت الإجارة قد مضى (وقال غيره) إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيين
(٤٤٣)