في الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة الملحفة بيضاء ويبطل الثمن الذي أخذه اليتيم إلا أن يكون قائما بعينه فيرده وهذا يدلك على قول مالك في مسألتك التي سألت عنها قبل هذا لان هذا مثل ذلك (قال ابن القاسم) وبيع اليتيم عندي بمنزلة ما لم يبع فلذلك ردت الملحفة (قلت) أرأيت لو قال رجل لرجل اقلع لي ضرسي هذا ولك عشرة دراهم فلما قلعه قال له المقلوع ضرسه إنما أمرتك بالضرس الذي يليها وقد قلعت ضرسا لم آمرك بها أيكون على القالع شئ أم لا (قال) لا شئ على القالع لأنه قلعه والمقلوعة ضرسه يعلم ما يقع منه (قلت) فهل يكون للقالع أجره الذي سمى له (قال) نعم لان صاحب الضرس مدع إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون عليه شئ (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (وقال غيره) الحجام مدع (قلت) أرأيت لو أن رجلا لت سويقا لي بسمن فقال لي أمرتني أن ألته بعشرة الدراهم وقلت له لم آمرك أن تلته بشئ (قال) يقال لصاحب السويق إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فان أتى قيل للذي لته أغرم له سويقا مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت فان أبى لم يكن له شئ ويسلم السويق بلتاته إلى ربه (وقال غيره) ان أبى أن يعطيه رب السويق ما لته به كان على اللتات أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (قلت) لابن القاسم ولم لا تجعلهما شريكين إذا أتيا ما دعوتهما إليه (قال) لا يكونان شريكين لان الطعام لا شركة فيه لأنه يوجد مثله (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت أن دفعت سويقا إلى اللتات ليلته لي بخمسة الدراهم فلته فقال صاحب السمن أمرتني أن ألته بعشرة الدراهم وقد لتته بعشرة الدراهم وقال صاحب السويق إنما أمرتك بخمسة الدراهم ولم تلته الا بخمسة الدراهم (قال) ينظر في ذلك السويق فإن كان يشبه أن يكون القول قول صاحب السمن يعلم ذلك أهل المعرفة أن لتات السويق يدخله من السمن بعشرة الدراهم فالقول قول صاحب السمن اللتات لأنه قد أتمنه عليه وأقر أنه أمره بالعمل فهو مدعى عليه يريد أن يضمنه فعليه البينة وعلى اللتات اليمين
(٤٥٣)