مالكا سئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم (قال مالك) ان انهدم بعد فراغه فالإجارة للمستأجر لازمة وان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له (قال ابن القاسم) وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين قلت (أرأيت أن استأجرت رجلا يحفر لي قبرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو وقع على تربة شديدة (قال) إن كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيها وان كانوا لم يختبروها فلا خير في هذه الإجارة وهكذا سمعت من مالك (قال) وسمعت مالكا وسئل عن حفر (1) فقر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن تبلغ الماء (قال) ان كانت قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا وان كانوا لم يعرفوها فلا أحب له ذلك (قال ابن وهب) قال الليث وكتبت إلى ربيعة وأبى الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال أبو الزناد كل من أدركنا يقول حتى يخرج الماء وقال ربيعة ان كانت الأرض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به وإن كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلى (قلت) أرأيت أن استأجرت حفارا يحفر لي قبرا على من يكون حثيان التراب في القبر (قال) إنما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم في مواضع تلك يحملون على ذلك (قال) وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن أمرته أن يحفر لي قبر فحفره فشق فيه فقلت له إنما أردت اللحد ولا أريد الشق (قال) ينظر أيضا على عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرين يحفران لي قبرا بكذا وكذا فمرض أحدهما وحفره الآخر (قال) يكون الاجر لهما جميعا للذي مرض ولصاحبه ويقال للمريض أرضه من حقك فان أرضاه من حقه والا لم يكن له شئ ويكون الحافر متطوعا
(٤٥٠)