فأرضعتهما إلى سنة ثم مات أحدهما (قال) يوضع عن الأبوين من الإجارة بقدر ما أرضعت هذا الميت وذلك ربع الإجارة لان النصف قد أوفتهما في السنة التي أرضعت لهم وبقي نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الإجارة وهو ربع الجميع وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الاجر وغلائه في أبان تلك السنين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك كما وصفت لك من الكراء والإجارة (قلت) أرأيت إذا حططت عن هذه المرضعة قدر ما أصاب هذا الصبي الذي مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك لها (قلت) أرأيت أن آجرت امرأة ترضع لي صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا آخر مع صبي أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرين ترضعان لي صبيا فماتت إحداهما فقالت الظئر الباقية لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا (قال) ذلك لها أن لا ترضع وحدها (قلت) ولم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية أيكون لها أن تأخذ صبيا سوى صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك (قال) لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه (قلت) فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فقد صار جميع اللبن لهم فلم لا يجبرها على أن ترضع هذا الصبي وحدها بجميع لبنها (قال) لا يكون ذلك عليها لأنها تقول إنما كنت أنا وصاحبتي فكأن لا ينهكني وهو الآن ينهكني وكنا نتعاون في عمله فصار العمر كله الآن على فلا أرضى (قال) وكذلك الأجيران يستأجرهما الرجل يرعيان له غنمه أو يرعيان له إبله سنة فيموت أحدهما فيقول الآخر لا أرعاها وحدي ان ذلك له وكذلك الظئر ان إذا استأجرهما فماتت إحداهما مثل الأجيرين (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا فلما كان بعد ما استأجرتها استأجرت معها غيرها فأردت أن استغرر لولدي اللبن فماتت الثانية (قال)
(٤٤٤)