على الأولى أن ترضعه لأنه إنما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت الثانية ثبت الرضاع كما كان على الأولى (قلت) (1) فان ماتت الأولى (قال) فعليه أن يأتي مع الثانية بمن ترضع معها (قلت) أرأيت أن استأجر أبو الصبي ظئرا للصبي فمات الأب وبقيت الظئر ليس لها من يعطيها أجر رضاعها (قال) الرضاعة في مال الصبي لان مالكا قال لي لو أن رجلا استأجر ظئرا لابنه فقدم إليها أجر رضاعها ثم هلك الأب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه (قال) أرى ما بقي من الرضاع يكون بين الورثة وكذلك أن كان الأب تحمل لها بأجر الرضاع فمات الأب فإنما أجر ما بقي من رضاعها في حظ الصبي. ومما يبين قول مالك في الرضاع إذا مات الأب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه ان ما بقي مما كان قدم إليها أبوه انه بين الورثة لان الصبي لو مات في حياة أبيه كان ما دفع الأب إلى المرضع مالا له يرجع إلى الأب ولم ترث منه أمه شيئا فلو كان أمرا يثبت للصبي وعطية أعطاها إياها لورثت الأم في ذلك كله ولكنه نفقة للصبي قدمها لم
(٤٤٥)