وهذا أمرهم فيما بينهم وبين الناس فلو جاز هذا القول لرجل لذهب بما يعملون له باطلا فلا يكون القول قول رب المتاع (قال) ولقد سألت مالكا عما يدفع إلى الصناع ليعملوه فيقرون انهم قد قبضوه وعملوه ودفعوه إلى ربه بعد الفراغ منه والقبض له (قال) إذا أقر الصانع أنه قد قبض المتاع فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده (قال) ولو جاز هذا للصناع لذهبوا بمتاع الناس (فقلت) له فان ادعى على أحدهم فأنكر (فقال) لا يؤاخذون الا بينة ان المتاع قد دفع إليهم والا أحلفوا (قلت) أرأيت أن قال رب المتاع سرق متاعي هذا وقال الصانع بل أمرتني أن أعمله لك ولم يسرق منك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يتحالفا ثم يقال لصاحب المتاع أن أحببت فادفع إليك أجر عمله وخذ متاعك فان أبي قيل للعامل ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول فان أبى كانا شريكين في المتاع هذا بقيمة عمله وهذا بقيمة متاعه غير معمول لان كل واحد منهما مدع على صاحبه (وقال) غيره لا يكونان شريكين والعامل مدع (قلت) وكذلك لو قال رب المتاع للعامل سرقته منى وقال العامل بل استعملتني (قال) هذا مثل ما وصفت لك في قول رب المتاع سرق منى فأرى إن كان الصانع من أهل العدالة والفضل وممن لا يشار إليه بالسرقة رأيت أن يعاقب ذلك الذي ادعى ذلك عليه ورماه بالسرقة وإن كان ممن هو على غير ذلك لم أر عليه عقوبة (قلت) وكذلك أن ادعيت عليه في قمص عنده أنها كانت ملاحف لي فأقمت البينة أيكون لي أن آخذها مخيطة (قال) لا إلا أن ترد عليه أجر الخياطة والا كان القول بينهما مثل ما وصفت لك في السرقة (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكني أحفظ عن مالك في يتيم مولى عليه باع ملحفة من رجل فباعها الرجل من آخر ثم باعها الآخر من آخر وترابحوا فيها كلهم ثم إن المبتاع الآخر صبغها لابن له يختنه فيها (قال) مالك يترادون الريح فيما بينهم ولا يكون على اليتيم شئ من الثمن الذي آخذ إذا كان قد أتلف الثمن الذي أخذه وتقوم الملحفة بيضاء بغير صبغ ويقوم الصبغ ثم يكون اليتيم والذي صبغها شريكين
(٤٥٢)