يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشترى به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد ذهب فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار ان شاء دفع المال ثانية وكان على قراضه وان شاء تبرأ منه ولا شئ عليه ويلزم العامل وكذلك الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشترى له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسألتك مثله سواء (قلت) أرأيت أن أمرت رجلا أن يشترى لي جارية بربرية فبعث إلى بجارية بربرية فوطئتها فولدت منى أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال إنما كنت بعثت إليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك (قال) إن كان لم يبين ذلك له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض جاريته ودفع إليه التي زعم أنه أنه اشتراها له وان كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير لم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته قائمة بقوله إلا أن يقيم بينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية التي أتى بها المأمور لان مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له ان الجارية تقوم بخمسين ومائة دينار بذلك اشتريتها (قال) قال مالك ان كانت لم تفت خير الآمر ان أحب أن يأخذها بما قال أخذها والا ردها وان كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شئ الا المائة التي أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسألتك مثله (قلت) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه (قال) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال مالك (وسألته) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك (فقال) ما أخبرتك (قال ابن القاسم) إلا أن يستثنى المشترى المال فيكون البيع جائزا ولا شئ عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا (قلت) أرأيت أن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة (فقال) سألت مالكا عن هذا فقال الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشترى الآخر قد قبضها فهي له (قال ابن القاسم) وأخبرني
(٢٤٧)