له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها (قلت) أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعى البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشترى فقال اشتريتها وما اشترطت على الخيار (قال) لا يصدق البائع والبيع له لازم (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لم أشرط لك شيئا من ذلك (قال مالك) البيع له لازم وهو مدع ومسألتك مثل هذا (قال) وقال مالك ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع لازما له ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشترى بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم ان القول قول المشترى إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لان البائع قد أقر له بالمائة * ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشترى عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشترى بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشترى لان البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشترى وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن الا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشترى في النصف الحمل الباقي إذا حلف لان البائع فيه مدع (قلت) أرأيت هي حالة القول قول من (قال) سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يقضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال (قال) إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله والا كان القول قول البائع الذي قال حالة إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الامر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى
(٢٥٤)