بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز (قال ابن القاسم) فان أدركت الجارية نقض البيع وردت وان تلفت ضمن البائع قيمتها (قلت) أرأيت ان وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم (قال) لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له الا فيما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم ذلك المأمور وهذا قول مالك (قال) وسئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها (قال مالك) يلزم البيع الآمر إلا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كان لم يفت (قال) وإن كان قد فات ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر (قال ابن القاسم) ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه فيأخذها فيبيعها بدينار أو بدينارين أو ما أشبه ذلك ممالا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يشترى لي عبد فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا (قال) أما في الطعام فهو جائز ويرجع المأمور على الآمر بطعام مثله وأما في الثوب فهو جائز أيضا ولا أرى به بأسا لأني أراهما كأنه أسلفه الطعام والثوب جميعا ويرد شرواهما (1) (قلت) أريت ان أمرت رجلا يشترى لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير (قال) قال مالك إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل (قلت) فان اشتراه بعشرين دينارا (قال) قال مالك الآمر مخيران شاء أخذه بعشرين دينارا (قال) قال مالك وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاده الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه (ولقد) سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين (فقال) ذلك لازم له والزيادة عند مالك بقدر
(٢٤٥)