للمشترى الربح على ما نقد البائع في ثمن السلعة إلا أن يكون الذي باعه به هو خيرا للمشترى فذلك له (قلت) ولم يكن يرى مالك الربح على ما وجبت عليه الصفقة في هذا (قال) لا ولكن يرى الربح على ما نقد فيها المشترى الذي باع مرابحة إذا أحب ذلك المشترى (قلت) فأي شئ فوات هذه السلعة ههنا في قول مالك (قال) تباع وتذهب من يده أو يزيد في بدنها أو ينقص (قلت) وان تغيرت الأسواق (قال) هو فوت أيضا (قلت) فان اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت فيها مائة أردب حنطة ثم بعت مرابحة على المائة دينار ولم أبين (قال) ان كانت السلعة قائمة لم تفت فالمبتاع بالخيار ان شاء أقرها في يديه بما قال البائع وان شاء ردها وان كانت قد فاتت ضرب له الربح على ما نقد البائع إن كان باعها على العشرة أحد عشر ضرب له الربح على قدر ذلك على المائة أردب عشرة أرادب إلا أن تكون هذه الأرادب أكثر من المائة الدينار وعشرة دنانير فلا يكون للبائع أكثر منها لأنه قد رضى بيعها بذلك واختاره على غيره ألا ترى أن المبتاع هو الطالب للبائع وقد كان قبل فوت السلعة له الرضا بالمقام على ما اشتراها به فكذلك له الخيار بعد الفوت على الرضا بما اشتراها به وأعطاه الربح على ما كان نقد البائع من المائة أردب مثل الذي اشترى بالدنانير ونقد دراهم أو اشترى بدراهم وقد دنانير ثم باع على ما اشترى ولم يبين وكل من اشترى سلعة بعين فنقد فيها شيئا من الكيل والوزن والعروض والطعام أو اشترى بشئ من الكيل والوزن من العروض والطعام ونقد العين أو اشترى بشئ من الوزن والكيل من العروض ونقد من العروض شيئا مما يكال ويوزن غير الذي به وقعت صفقته فباع على ما اشترى ولم يبين ما نقد ثم استفيق لذلك والسلعة قائمة أو فائتة فعلى ما وصفت لك من المسألة التي اشترى بمائة دينار ونقد مائة أردب قمح وباع على الدنانير. فخذ هذا الباب على هذا ونحوه وقد أخبرتك قبل هذا بوجه بيع ما ليس عندك في مثل بعض هذا ومن قاله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى
(٢٣٢)