الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
للبائع على المشترى غير ذلك لأنه قد كان رضى بذلك فخذ هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى (تم كتاب المرابحة بحمد الله وعونه
وصلى
الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الوكالات)
(٢٤٢)
مفاتيح البحث:
الصّلاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب السلم الأول في تسليف السلع بعضها في بعض
2
2
في تسليف في حائط بعينه
5
3
في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
7
4
في السلف في تمر قرية بعينها
8
5
في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
9
6
في السلف في الفاكهة
11
7
في السلف في الجوز والبيض
12
8
في السلف في الثمار بغير صفة
12
9
في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة
13
10
في السلف في الخضر والبقول
14
11
في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم
15
12
في السلف في الحيتان والطير
15
13
في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
17
14
في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
17
15
في السلف في الحطب والخشب
18
16
في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس
18
17
في السلف في الصناعات
18
18
في السلف في تراب المعادن
19
19
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
20
20
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة
20
21
تسليف الحديد في الحديد
20
22
في تسليف الثياب في الثياب
23
23
باب جامع القرض
24
24
تسليف الطعام في الطعام والعروض
25
25
في الرجل يسلف الطعام في الطعام
26
26
في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
27
27
في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها
29
28
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب
29
29
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
30
30
فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره
32
31
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
33
32
كتاب السلم الثاني في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله
37
33
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
38
34
في التسليف الفاسد
39
35
القضاء في التسليف
41
36
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر
42
37
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل
43
38
في الدعوى في التسليف
43
39
في المتابعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بمالا يشبه أحدهما
44
40
الدعوى في التسليف
46
41
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره
49
42
في وكالة الذمي والعبد
50
43
في وكالة العبد ووكالة الوكيل
51
44
في تعدي الوكيل
51
45
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
55
46
الرهن في التسليف
56
47
الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق
58
48
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه
66
49
في التسليف في الثياب
67
50
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى
68
51
في الإقالة في الصرف
69
52
الإقالة في الطعام
69
53
كتاب السلم الثالث في إقالة المريض
75
54
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
75
55
ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن
76
56
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الاجل فأقاله
77
57
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
78
58
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان
78
59
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما
79
60
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام بنقد فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد
80
61
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة
81
62
ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
81
63
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
82
64
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
82
65
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
82
66
ما جاء في التولية
83
67
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
85
68
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفي
86
69
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفي
86
70
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه
86
71
ما جاء في الرجل يكري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
87
72
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
87
73
ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي
88
74
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
89
75
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
90
76
في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
91
77
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
94
78
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
95
79
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
96
80
ما جاء في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه إياه بالريف
97
81
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما
99
82
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل
101
83
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
101
84
ما جاء في التمر بالرطب والبسر
102
85
ما جاء في اللحم بالحيوان
103
86
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
104
87
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع
104
88
في اللبن المضروب بالحليب
104
89
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
105
90
في بيع القصيل والقراط والشعير والبرسيم
106
91
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
107
92
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
107
93
في الخل بالخل
107
94
في خل التمر بالتمر
108
95
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
108
96
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
109
97
في الحنطة المبلولة بالقطاني
109
98
في اللحم باللحم
110
99
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض
113
100
في الطعام كله بعضه ببعض
113
101
في الصبرة بالصبرة والإردب بالاردب
113
102
في الفلوس بالفلوس
115
103
في الحديد بالحديد
115
104
كتاب الآجال ما جاء في الآجال
117
105
في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي
123
106
في الرحل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير
126
107
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر
128
108
في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
128
109
في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه
131
110
في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له
132
111
في السلف الذي يجر منفعة
133
112
في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله
135
113
في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه
136
114
في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
137
115
في قرض العروض والحيوان
138
116
في هدية المديان
139
117
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يعطي من خبز التنور
139
118
في رجل استسلف حنطه ثم اشترى حنطة فقضاها قبل أن تستوفي
140
119
في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
140
120
في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل
141
121
كتاب البيوع الفاسدة في البيوع الفاسدة
145
122
في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
148
123
في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول
151
124
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
152
125
في الرجل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها
153
126
في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيفترقان قبل أن يقبض السلعة
154
127
في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمها أو بحكم غيرهما
154
128
في اشتراء الآبق وضمانه
155
129
في بيع المعادن
156
130
في بيع الإبل والبقر العوادي
157
131
في البيع إلى الحصاد والدراس
158
132
في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
159
133
في بيع الزبل والرجيع والجلود الميتة والعذرة
160
134
في اشتراء الصبرة على كيل فوجدها تنقص
161
135
في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
162
136
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
163
137
الذريعة والخلابة
165
138
ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
166
139
المريض بيع من بعض ورثته في مرضه
167
140
في بيع الأب على ابنته البكر
167
141
في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل
167
142
كتاب بيع الخيار بيع الخيار
170
143
في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
177
144
في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار
177
145
في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار
178
146
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
179
147
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك
179
148
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
181
149
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
182
150
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها
182
151
في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
183
152
في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
185
153
فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
186
154
في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
188
155
في اختلاف المتابعين في الثمن
188
156
الخيار في الصرف
189
157
في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
190
158
في الرجل يبتاع السلعة كلها على إردب أو ثوبا أو شاة على أنه بالخيار ثلاثا
192
159
في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أنه بالخيار فتتلف منه قبل أن يختار
192
160
النقد في بيع الخيار
194
161
في الدعوى في الخيار
196
162
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسلعة عيبا وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
198
163
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
198
164
في الخيار إلى غير أجل
199
165
في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا
199
166
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
200
167
كتاب بيع الغرر في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
205
168
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها
207
169
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
209
170
الدعوى في بيع البرنامج
210
171
في البيع على البرنامج
211
172
في اشتراء الغائب
213
173
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
215
174
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
217
175
في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
218
176
في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية
218
177
في الرجل بيع عشرة أذرع من هواء هو له
219
178
في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين
219
179
في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
219
180
في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة
220
181
في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
220
182
في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
221
183
في الرجل بيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
221
184
ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع
222
185
في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
223
186
في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع
224
187
في بيع العبد له مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
225
188
كتاب بيع المرابحة ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب
226
189
في المرابحة
227
190
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
227
191
فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
227
192
فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
228
193
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
228
194
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
229
195
فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
229
196
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
229
197
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
230
198
فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
230
199
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة
233
200
فيمن ابتاع نصف ثم سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
233
201
فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
233
202
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
234
203
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
234
204
فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
234
205
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
235
206
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
235
207
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
235
208
فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط
236
209
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
237
210
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
239
211
في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
240
212
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة
240
213
في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة
241
214
كتاب الوكالات في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع
243
215
الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس
244
216
في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى
248
217
في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده قد علم به الآمر أو لم يعلم
250
218
في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
250
219
إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره
251
220
في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
253
221
في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
256
222
كتاب العرايا ما جاء في العرايا
258
223
في عرية النخل ليس فيها ثمر
260
224
في بيع العرية من غير الذي أعراها
260
225
في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
261
226
في العرية تباع من غير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب
262
227
في المعري يشتري بعض عريته
262
228
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
263
229
الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شرائها
264
230
الرجال يعرون رجلا واحدا
264
231
في الرجل يعرى ناسا شتى
264
232
في عرية الفاكهة الرطبة والبقول
265
233
في منحة الإبل والبقر والغنم
265
234
في المعري يموت قبل أن يقبض المعري عريته
266
235
في زكاة العرية وسقيها
267
236
في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها
268
237
في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر
269
238
كتاب التجارة بأرض العدو في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب
270
239
في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
270
240
في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
271
241
في اشتراء المسلم الخمر
271
242
في بيع الذمي أرض الصلح
272
243
في بيع الذمي أرض العنوة
273
244
في اشتراء أولاد أهل الصلح
274
245
في اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزل بأمان
274
246
في اشتراء النصراني المسلم
275
247
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذ منهم في صلحهم
276
248
في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
276
249
ما جاء في عبد النصراني يسلم
277
250
في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
278
251
في العبد يهبه المسلم للنصراني
278
252
في التفرقة بين الام وولدها في البيع
278
253
في الجمع بين الام وولدها في البيع
279
254
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
281
255
في ولد الأمة الصغير يجني جناية
282
256
في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
282
257
في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
283
258
في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر
283
259
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
284
260
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
284
261
في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
284
262
في النصراني يسلم وله أولاد صغار
285
263
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
285
264
في بيع الشاة المصراة
286
265
في بيع ماء الأنهار
289
266
في بيع شرب يوم
289
267
في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
290
268
ما جاء في الحكرة
291
269
في البيع بسعر فلان وسعر فلان
292
270
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد
292
271
في بيع الشاة والاستثناء منها
293
272
في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة ويستثني من لحمها أرطالا مسماة
295
273
في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
296
274
في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
296
275
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
298
276
في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
298
277
كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
300
278
في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
301
279
في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
304
280
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم حتى يبيعها ثم ترد عليه
307
281
في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
308
282
في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبة ثم يظهر على عيب
308
283
في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
309
284
في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب
309
285
في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
314
286
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
317
287
في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
318
288
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
320
289
في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية
320
290
في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
321
291
في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذ منه
322
292
ما جاء فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
323
293
في الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا
324
294
في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
326
295
جامع العيوب
326
296
في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
329
297
في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
331
298
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
332
299
في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا
332
300
في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
333
301
في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه
334
302
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
339
303
ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
339
304
في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
340
305
في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
340
306
في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
341
307
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
342
308
في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
342
309
في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
344
310
في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
346
311
ما جاء في عهدة الثلاثة
347
312
في بيع البراءة
349
313
في تفسير بيع البراءة
350
314
في عهدة بيع مال المفلس
352
315
في عهدة المأمور يبيع السلعة والقاضي والوصي
353
316
في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها فلان
354
317
في عهدة السنة
356
318
كتاب الصلح ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
360
319
في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
361
320
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
362
321
في الصلح على الإقرار والإنكار
364
322
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
365
323
في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه
366
324
الدعوى في صلح على دم وأنكر صاحبه
369
325
الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة
369
326
في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
370
327
في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه
370
328
في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض
372
329
في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات
372
330
في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبدأ صلاحه
373
331
في الصلح من دم على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
373
332
في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر عبد الصلح
374
333
ما يجوز من الصلح على إنكار وما لا يجوز
374
334
في الصلح باللحم
375
335
فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل
375
336
فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة
376
337
في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل
376
338
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض
377
339
ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
377
340
في العبد يوجد به عيب وينكر البائع ثم يصطلحان على المال
378
341
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
379
342
في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
379
343
الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها على مائة ثم يتفرقان قبل القبض
380
344
في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا
380
345
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة
381
346
في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
382
347
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما
382
348
في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
382
349
في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
383
350
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
384
351
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
384
352
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى محل الاجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة
385
353
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة
385
354
كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك
387
355
ما جاء في تضمين الصناع
387
356
في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
389
357
في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
389
358
الصباغ يخطئ ويصبغ الثوب غير ما أمر به
389
359
القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه
389
360
الرجل يشتري الثوب فيخطىء البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم
390
361
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
391
362
ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البنية
391
363
القضاء في دعوى الصناع
392
364
دعوى المتبايعين
393
365
في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
395
366
النفقة على اليتيم والملقوط
396
367
القضاء في الملقوط
397
368
في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج
398
369
في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح
398
370
الرجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل
399
371
في الباز ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح
399
372
في الحكم بين أهل الذمة وتظلمهم في البيع والشراء
400
373
في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل
400
374
اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
400
375
كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا
402
376
في السلف والإجارة
406
377
ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منه ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها
406
378
في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
408
379
في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف
409
380
في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف
411
381
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
412
382
في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
413
383
في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
413
384
في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل
414
385
في إجارة رحا الماء
414
386
في إجارة الثياب والحلي
415
387
في إجارة المكيال والميزان
418
388
في إجارة المصحف
418
389
في إجارة المعلم
419
390
في إجارة معلمي الصناعات
420
391
في إجارة تعليم الشعر وكتابته
420
392
في إجارة قيام رمضان والمؤذنين
420
393
في إجارة دفاتر الشعر والغناء
421
394
في إجارة الدفاف في الأعراس
421
395
في الإجارة في القتل والأدب
421
396
في إجارة الأطباء
422
397
في إجارة القسام
423
398
في إجارة المسجد
423
399
في إجارة الكنيسة
423
400
ما جاء في إجارة الخمر
424
401
في إجارة الخنازير
426
402
في الإجارة على طرح الميتة
426
403
في إجارة نزو الفحل
427
404
في إجارة البئر
428
405
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه
429
406
في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
429
407
في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
431
408
في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه
431
409
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
431
410
ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة
432
411
في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة
433
412
في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني
433
413
في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
433
414
في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما أستأجره له
434
415
ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار
434
416
الأجير يسافر به
435
417
في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الإجارة
435
418
في إجارة أم الولد في الخدمة
436
419
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
436
420
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
436
421
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنم بغير أعيانها أو بأعيانها
438
422
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه
438
423
في الأجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم
438
424
في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
438
425
ما جاء في تضمين الراعي
439
426
في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
440
427
ما جاء في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت
440
428
في دعوى الراعي
440
429
في الراعي يتعدى
441
430
في استئجار الظئر
441
431
في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
447
432
القضاة في الإجارة
448
433
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
451
434
في الدعوى في الإجارة
451
435
في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك
455
436
في جعل السمسار
456
437
في الجعل في البيع
457
438
في جعل الآبق
458
439
في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه
459
440
في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه
460
441
في جعل الوكيل بالخصومة
462
442
كتاب كراء الرواحل والدواب في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا
463
443
في بيع الدابة واستثناء ركوبها
464
444
النقد في الكراء
464
445
الخيار في الكراء بعينه
465
446
في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها
465
447
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
466
448
في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه
466
449
فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
468
450
في الكراء بثوب غير موصوف
470
451
في الكراء على أن على المتكاري الرحلة والعلف
470
452
في الكراء على أن على الجمال طعام المتكاري
470
453
الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
471
454
في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
471
455
باب الكراء الفاسد
472
456
في إلزام الكراء
474
457
في فسخ الكراء
475
458
في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا
476
459
في المكري يكري غيره
477
460
في المكتري يردف خلفه
478
461
باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحسبها
479
462
التعدي في الكراء
480
463
في الدعوى في الكراء
483
464
في نقد الكراء
487
465
القضاء في نقد الكراء
487
466
في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
488
467
القضاء في الكراء
489
468
في تضمين الأكرياء
489
469
في تضمين المتكاري
498
470
في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
498
471
في الكراء إلى مكة
499
472
في المكري يهرب
500
473
في المتكاري يهرب
502
474
ما جاء في الإقالة في الكراء
503
475
في تفليس المتكاري
504
476
كتاب كراء الدور والأرضين ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
505
477
في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
508
478
في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء
508
479
في الرجل يكتري الدار والحمام يشترط مرمة ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء
508
480
في اكتراء الحمامات والحوانيت
509
481
في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا
509
482
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
510
483
في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى
511
484
ما جاء في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف
511
485
في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به العيب
511
486
في كراء الدور مشاهرة
512
487
في اكتراء الدار سنة أو سنتين
514
488
في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
515
489
في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره
515
490
ما جاء في التعدي في كراء الدور
516
491
في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب
517
492
في الرجل يكري داره من اليهودي والنصراني
517
493
في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء
518
494
في اكتراء الدار الغائبة
518
495
في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
519
496
في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف
519
497
في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
519
498
في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الاكراء
520
499
في إلزام التكاري الكراء
520
500
في فسخ الكراء
521
501
في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعلم فيها
523
502
الدعوى في الكراء
523
503
دعوى المتكاري في الدار مرمة
525
504
في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل السكنى
525
505
في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى
526
506
في متكاري الدار يفلس
527
507
في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
527
508
في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
528
509
في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
528
510
في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
529
511
في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
530
512
في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك
531
513
في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
533
514
في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
533
515
في الذي يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا
533
516
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
534
517
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
534
518
في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فكتريها من المكتري بنصف غرسها
535
519
في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
535
520
في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
536
521
في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
536
522
في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة
537
523
في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
538
524
الدعوى في كراء الأرض
539
525
في تقديم الكراء
541
526
في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
542
527
في إلزام مكتري الأرض الكراء
542
528
في اكتراء الأرض كراء فاسدا
542
529
في اكتراء الأرض بالطعام والعلف
543
530
في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
545
531
في اكتراء الأرض بالشجر
547
532
في اكتراء الأرض بالأرض
547
533
في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
548
534
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
548
535
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
548
536
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
548
537
في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
549
538
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
549
539
في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
550
540
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
550
541
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
550
542
في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
551
543
في الرجل يكتري الأرض إن زرعها حنطة وكرائها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
551
544
في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ وأيهما شاء المتكاري أعطى
551
545
في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين
552
546
في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
553
547
في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع
553
548
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
554
549
ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها
554
550
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
555
551
في الرجل يكري مراعي أرضه
555
552
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
556
553
في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
556
554
في الرجل يشتري الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
556
555
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق الأرض أو العبد أو الثوب
557
556
في اكتراء الأرض من الذمي
557
557
في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
557
558
في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجوز عليه السلطان
558
559
في متكاري الأرض يفلس
558
560
في الإقالة في اكتراء الأرض بزيادة دراهم
559
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org