ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن (قلت) أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها له ولا يسمى له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز (قال) فان أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية وان تلفت ضمن البائع قيمتها (قال) لي مالك وان أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك الا بأحد عشر دينارا أو أكثر (قال) مالك ان أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله (فقلت) لمالك فان قال المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك قد أمرته (قال مالك) إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله وان فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شئ عليه. يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر (قلت) لم قال مالك هذا ها هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشترى له بها حنطة فاشترى له بها تمرا ان القول قول المأمور مع يمينه (قال) إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر مدعى عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك الا ببينة وان السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لان الآمر مدع يريد تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير (قلت) أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له (قال) قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له السلعة ولم يدفع إليه شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر إلى المأمور المال ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفعه إليه (قال مالك) أرى أن الغرم على الآمر ثانية (قلت) فان ضاع ثانية (قال) يلزمه ذلك (قال) وأما مسألتك في الذي دفع المال وأمره أن يشترى له به فإنما أمره أن يشترى له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي
(٢٤٦)