ثلاثين دهما إلى أجل (قلت) وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا في فضة إلى أجل وإن لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما قال نعم (قلت) فان باع ثوبه بأربعين درهما إلى شهرين فاشتراه بدينارين نقدا وصرف الأربعين درهما بدينار أيصلح هذا أم لا في قول مالك (قال) لا يعجبني هذا حتى ببين ذلك ويسلما من التهمة لان الأربعين من الدينارين قريب (قلت) فان اشتراه بثلاثة دنانير نقدا (قال) هذا لا يتهم لان الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا هاهنا (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا وبثوب نقدا أيجوز هذا أم لا (قال) لا خير في هذا لأنه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا خير في ذلك (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بعشرة دراهم لي أجل فاشتريته بثوب نقدا وبفلوس نقدا أيصلح هذا أم لا (قال) لا يعجبني هذا لأنه لا يصلح أن يشترى الدراهم إلى أجل بالفلوس نقدا (قلت) أرأيت أن بعت حنطة محمولة مائة أردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل اشتريت منه مائتي أردب محمولة بمائة دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا في قول مالك وذلك بعد يوم أو يومين من مبايعتي إياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر (قال) لا يصلح هذا البيع الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاده عليه زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح (قال) ولقد قال لي مالك ولو أن رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما (قال) لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه إياه أقل من كيل طعامه الذي باعه إياه ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا (قال) مالك ولا أرى بأسا أن يبتاعه منه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيله وكان الثمن نقدا فهذا الذي كره مالك من هذا يشبه مسألتك التي سألتني عنها لان مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي باعه إياه كأنه هو طعامه الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة
(١٢١)