بتسعة وتسعين دينارا نقدا (قال) لا يجوز ذلك (قلت) فان اشتريته بمائة دينار نقدا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن نقدا ولم تجره إلا أن يأخذه بجميع الثمن (قال) لأنك إذا أخذته بأقل من جميع الثمن دخله بيع وسلف (قلت) وأي موضع يدخله بيع وسلف (قال) لأنك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي منهما بخمسين وصار يرد إليك الخمسين التي أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الاجل ويصير سلفا ومعه بيع فلا يجوز ذلك (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبى الزناد أنهما قالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تتبعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى ما دون ذلك الاجل الا بالثمن الذي بعته به منه أو بأكثر منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الاجل الا بالثمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الاجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو بأقل إذا كان ذلك إلى الاجل فان ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي له في ذلك الاجل فهو حلال وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الاجل إلا أن يكون ذلك كله إلى الاجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه (وكيع) عن سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال إياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة (وكيع) عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حبان بن عمير القيسي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعنى بدون ما باعها به (قال) وأخبرني ابن وهب عن حريز بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن الأرقم قالت نعم قالت فانى بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الاجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم
(١١٨)