أن يقع السلف والزيادة فيما بينهما على مثل هذا ولم يجعل الثياب مثلها (قلت) والطعام كله كذلك في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك كل ما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ومما يؤكل ويشرب فهو بهذه المنزلة قال نعم (قلت) فلو أنى بعت من رجل ثوبا فسطاطيا أو قرقبيا بدينارين إلى شهر فأصبت معه ثوبا يبيعه من صنف ثوبي مثله في صفته وذرعه قبل محل أجل ديني عليه من ثمن ثوبي فاشتريته منه بدينار نقدا أيصلح هذا أم لا (قال) لا بأس بهذا وليس الثياب في هذا بمنزلة الطعام (قلت) ما فرق بين الطعام من صنف طعامه فكأنه هو طعامه الذي باعه بعينه وان الثياب من استهلكها كان عليه قيمتها فهو إذا لقيه ومعه ثوب من صنف ثوبه إذا لم يكن ثوبه بعينه فليس هو ثوبه الذي باعه إياه فلا بأس أن يشتريه إن كان من صنف ثوبه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجل (قال) ولو كرهت هذا لجعلت ذلك في الحيوان مثل الثياب فهذا يتفاحش ولا يحسن قال وذلك أن مالكا قال لو أن رجلا باع ثوبين بثمن إلى أجل فأقاله من أحدهما وأخذ منه ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما لم يتعجل الذي عليه قبل محل الاجل أو يؤخره عن أجله وإن كان قد غاب على الثوبين ولو باع رجل من رجل أردبين من حنطة إلى أجل فغاب المشترى عليه فأقاله من أردب قمح لم يكن فيه خير حل الاجل أو لم يجل فالطعام بمنزلة العين في البيوع (قلت) فان أقاله بحضرة البيع من أردب (قال) لا بأس بذلك ما لم يغب المشترى على الطعام وما لم يشترط إذا أقاله أن يعجل له ثمن الأردب الباقي قبل محل الاجل أو على أن ينقده الساعة (قلت) فان غاب المشترى على الطعام ومعه ناس لم يفارقوه فشهدوا أن هذا الطعام هو الطعام الذي بعته بعينه (قال) إذا كان هكذا لم أر بأسا أن يقيله من بعضه ولا يتعجل ثمن ما بقي قبل محل الاجل (قلت) لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه على أن يعجل له ثمن ما بقي قبل محل الاجل (قال) لأنه يدخله تسجيل الدين على أن يوضع منه قبل محله ألا ترى أن البائع قال للمشترى
(١٢٢)